عيون الهدى الادبية
زائرنا الكريم اهلا ومرحبا بك في ملتقى الابداع والتألق في منتدى عيون الهدى
عيون الهدى الادبية
زائرنا الكريم اهلا ومرحبا بك في ملتقى الابداع والتألق في منتدى عيون الهدى
عيون الهدى الادبية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون الهدى الادبية

طريقك الي الابداع والتألق
 
الرئيسيةالرئيسية  القرآن الكريم*القرآن الكريم*  أحدث الصورأحدث الصور  المجلةالمجلة  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
"بسم الله الرحمن الرحيم "ما يلفظ من قول الإ لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم منتدى عيون الهدى هدفنا نشر العلم والمعرفة ليستفيد الجميع وان يساهم الجميع معا كلا علي حسب ما يستهوين وكل علي حسب ميوله الشخصية فشارك معا فمنك نستفيد وبك نسعد
كل عام ونتم بخير رمــــضان كــــــــــريم

 

  فصل في حكم تارك الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
النعماني
المدير العام
المدير العام
النعماني


عدد المساهمات : 208
تقيم : 0
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 39
الموقع : مصر

 فصل في حكم تارك الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: فصل في حكم تارك الصلاة     فصل في حكم تارك الصلاة  Empty16/9/2011, 6:44 pm


فصل في حكم تارك الصلاة
# وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل . واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري رقم 1399 ومسلم رقم 26 .
وعن ابن مسعود قال قال النبي لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 .
قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج
قال الموجبون لقتله قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 9 سورة التوبة الآية 5 فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

# ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن وفي الصحيحين البخاري رقم 4351 مسلم رقم 1562 من حديث ابي سعيد الخدري قال بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك الست احق اهل الارض ان يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألاأضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله إني لم أؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم فجعل النبي المانع من قتله كونه يصلي فدل على ان من لم يصل يقتل ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين ابو داود رقم 4928 والطبراني في الكبير مجمع الزوائد 1\ 296 وهو يدل على ان غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم # وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما مسند الامام أحمد 5/432 و 433 مسند الإمام الشافعي رقم 8 من حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه اتى النبي وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى ولا

شهادة له قال اليس يصلي الصلاة قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فدل على انه لم ينهه عن قتل من لم يصل .
وفي صحيح مسلم رقم 1854 عن ام سلمة عن النبي قال إنه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا.
وفي الصحيحين البخاري رقم 25 مسلم رقم 22 من حديث عبدالله بن عمر أن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . فوجه الاستدلال به من وجهين :
أحدهما أنه امر بقتالهم إلى ان يقيموا الصلاة .
الثاني قوله إلا بحقها والصلاة من اعظم حقها . وعن ابي هريرة قال قال رسول الله أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله

رواه الامام أحمد المسند 2/345 وابن خزيمة في صحيحه رقم 22448 .
فأخبر أنه امر بقتالهم إلىأن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة . وعن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله ارتد العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي رقم 3969 وهو حديث صحيح .
وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل معأنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلاة آكد حقوقه على الاطلاق .
وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 فهو حجة لنا في المسألة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين .
قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة راجع طبقات الحنابلة 1/352 وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة

# قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به وإنما حظهم من الاسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الاسلام على القادر رغبتهم في الصلاة .
فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للاسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك .
وقد جاء الحديث عن النبي أنه قال الصلاة عمود الدين المقاصد الحسنة رقم 632 ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام # وجاء في الحديث إن اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله مجمع الزوائد 1/292-291 .
فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من اعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الأسلام هذا كله كلام احمد # والصلاة أول فروض الأسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي اول الإسلام وآخره فإذا ذهب اوله وآخره فقد ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه .
قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه

# والمقصود أن حديث عبدالله بن مسعود لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 من اقوى الحجج في قتل تارك الصلاة
فصل في اختلاف القائلين بقتل تارك الصلاة
# واختلف القائلون بقتله في مسائل :
إحداها انه هل يستتاب ام لا .
فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك .
وقال ابو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك انه يقال له صل ما دام الوقت باقيا فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل وهل يستتاب ام لا قال بعض اصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق وهذا القول يلزم من قال يقتل حدا فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة والحدود تجب باسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الامام وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد وإذا اسلم سقط عنه القتل # قال الطرطوشي وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام

عندنا فإذا قال لا أتوضأ ولا اغتسل من الجنابة ولا اصوم قتل ولم يستتب سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها .
قلت هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض اصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك وفي استتابه المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل .
قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة .
قالوا بل الاستتابة هاهنا اولى لان احتمال رجوعه اقرب لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة .
وهذا القول هو الصحيح لأن اسوأ احواله أن يكون كالمرتد وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعي الزكاة وقد قال الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) 8 سورة الأنفال الآية 38 وهذا يعم المرتد وغيره .
والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ومن يقول من اصحاب أحمد لا سبيل له

إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل ها هنا على ترك فيزول الترك بالفعل فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك
فصل في أن يكون قتل تارك الصلاة بعد الدعوة والامتناع
المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع .
فالدعاء إليها لا يستمر ولذلك أذن النبي في الصلاة نافلة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره
فصل في تعيين مقدار الترك الموجب لقتل تارك الصلاة
# المسألة الثالثة بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات # هذا فيه خلاف بين الناس .
فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك

صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وحجة هذا القول ما تقدم من الاحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة .
وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الإمام أحمد في مسنده 5/238 .
وعن أبي الدرداء قال اوصاني ابو القاسم أن لا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه عبدالرحمن ابن ابي حاتم في سننه مجمع الزوائد 4/217-216 ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا اصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب وليس أولى من اثنتين.
وقال اسحاق بن منصور المعروف بالكوسج من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة هاهنا وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة ها هنا في التأخير .
وهذا القول حكاه إسحاق عن عبدالله بن المبارك او عن وكيع بن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه .
قال ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية والتسوية أصح

وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم في اصل الترك .
قلت وقول إسحاق اقوى وافقه لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل ولأن النبي منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا مسلم رقم 1854 فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyoonelhuda.ahlamontada.com
 
فصل في حكم تارك الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون الهدى الادبية  :: ديانات :: مقالات دينيه-
انتقل الى: